المرسوم الملكي رقم 66.137 الصادر بتاريخ 20 صفر 1386 (9 يونيو 1966) بشأن إحداث وتنظيم الخدمة العسكرية هو نص قانوني يهدف إلى تنظيم الخدمة العسكرية الإلزامية في المملكة المغربية. هذا المرسوم وضع الإطار القانوني للمشاركة في الخدمة العسكرية، تحديد الفئات المستهدفة، مدة الخدمة، ومجالات تطبيقها. وإليك أهم ملامح المرسوم:
1. أهداف المرسوم
- إعداد الشباب لتحمل المسؤولية الوطنية: الخدمة العسكرية تهدف إلى تعزيز روح الوطنية والانضباط.
- دعم القوات المسلحة الملكية: من خلال تدريب الأفراد وتجهيزهم لتلبية احتياجات الدفاع الوطني.
- المساهمة في التنمية الوطنية: عبر تعليم الشباب المهارات التي يمكن أن تفيدهم في حياتهم العملية.
2. الفئات المستهدفة
- الفئات المؤهلة للخدمة:
يشمل المرسوم جميع المواطنين الذكور الذين تتراوح أعمارهم بين 19 و25 عامًا. - الإعفاءات:
يتم منح الإعفاء لأسباب صحية، عائلية، أو إذا كان الفرد يساهم بشكل أساسي في إعالة أسرته.
كما يمكن تأجيل الخدمة للطلاب أو العاملين في قطاعات معينة حسب الحاجة.
3. مدة الخدمة العسكرية
- تستغرق مدة الخدمة العسكرية الإلزامية سنة واحدة، ويمكن تمديدها أو تقليصها بموجب قرارات تنظيمية أو حالات خاصة.
4. تنظيم الخدمة العسكرية
- التكوين والتدريب:
يركز على تدريب المشاركين على الانضباط العسكري، الدفاع الوطني، وتطوير المهارات البدنية والتقنية. - الأجور والمزايا:
المشاركون في الخدمة العسكرية يتلقون أجورًا رمزية، إضافة إلى الرعاية الطبية والإقامة. - التزامات ما بعد الخدمة:
يتم تسجيل المشاركين في سجلات الاحتياط، مما يعني إمكانية استدعائهم في حالات الطوارئ الوطنية.
5. الجزاءات القانونية
- حدد المرسوم عقوبات على الأشخاص الذين يتهربون من الخدمة العسكرية أو يقدمون معلومات زائفة للحصول على الإعفاء.
- تشمل العقوبات غرامات مالية أو عقوبات بالسجن، مع مراعاة الظروف المخففة.
6. تعديلات لاحقة
على مر السنوات، تم إدخال تعديلات على النصوص القانونية المتعلقة بالخدمة العسكرية لتتناسب مع الظروف الوطنية والإقليمية. ومن أبرز هذه التعديلات ما يتعلق بتمديد نطاق الخدمة لتشمل الإناث، كما هو الحال في الإصلاحات الأخيرة التي شهدها نظام الخدمة العسكرية في المغرب منذ عام 2019.
أهمية المرسوم في السياق الوطني
- يعكس هذا المرسوم أهمية إعداد المواطنين للدفاع عن الوطن والمساهمة في تنميته.
- ساهم في إرساء قيم المواطنة والانضباط بين الشباب المغربي.
- وفر آلية لتعزيز جاهزية القوات المسلحة الملكية ودمج الشباب في مشاريع التنمية الوطنية.
مرسوم ملكي رقم 66.137 بتاريخ 20 صفر 1386 ( 9 يونيه 1966 )
بمثابة قانون يتعلق بإحداث وتنظيم الخدمة العسكرية
الحمد لله وحده ؛
نحن عبد الله المعتمد على الله أمير المؤمنين بن أمير المؤمنين ملك المغرب ؛
الطابع الشريف – بداخلـه :
( الحسن بن محمد بن يوسف بن الحسن الله وليه) .
إن الاهتمام الذي كان ولا يزال رائدنا في التدرج بأفراد شعبنا إلى مدارج الرقي وجعلهم شاعرين بالمسؤوليات التي يجب أن يضطلعوا بها بوصفهم مواطنين أحرارا في وطن مستقل أن هذا الاهتمام لهو الذي يدعونا إلى قطع مرحلة جديدة في مجال التطور والرقي .
ولذا فإننا نرمي بفرض الخدمة العسكرية في مدة معينة وفي أحوال محددة إلى.:
أولا- تكوين المواطن المغربي تكوينا أساسيا يستطيع معه أن يقوم بواجب الدفاع عن حوزة وطنه في جميع الظروف وبصورة فعالة.
ثانيا – تكوين هذا المواطن تكوينا فنيا ومهنيا من شأنه رفع مستواه الاجتماعي وتأهيله إلى المساهمة في النمو الاقتصادي للبلاد.
وعلاوة على هذا فإننا نقصد من وراء الخدمة العسكرية أن نقوي في أفراد شعبنا المفروضة عليهم هذه الخدمة روح الامتثال ومزايا الإخلاص والإيثار والتضحية في سبيل القضايا التي تتجاوز المصالح الفردية إلى المصالح العليا للأمة..
وإن مرسومنا الملكي هذا الذي يسن المقتضيات التشريعية المتعلقة بإحداث الخدمة العسكرية الإجبارية ليكون الإطار القانوني الضروري لتحقيق الأهداف الآنفة الذكر.
بناء على المرسوم الملكي رقم 136.65 الصادر في 7 صفر 1385 ( 7 يونيه 1965 ) بإعلان حالة الاستثناء .
وبمقتضى الظهير الشريف رقم 1.56.138 الصادر في 16 ذي القعدة 1375 ( 25 يونيه 1956 ) بإحداث القوات المسلحة الملكية.
وبمقتضى الظهير الشريف رقم 1.56.270 الصادر في 6 ربيع الثاني 1376 ( 10 نونبر1956) بمثابة قانون للعدل العسكري حسبما وقع تغييره أو تتميمه.
وبمقتضى الظهير الشريف رقم 1.58.008 الصادر في 4 شعبان 1377 ( 24 يبراير 1958) بمثابة النظام الأساسي العام للوظيفة العمومية حسبما وقع تغييره أو تتميمه.
وبمقتضى الظهير الشريف رقم 1.62.113 الصادر في 16 صفر 1382 ( 19 يوليوز 1962) بشأن النظام الأساسي لمستخدمي مختلف المقالات .
نرسم ما يلي :
الجزء الأول
مقتضيات عامــــة
الفصــــل 1
تفرض الخدمة العسكرية على جميع الموظفين المغاربة الذكور.
ويمكن أن تمنح لأحد الأسباب الآتية إعفاءات وتأجيلات وفقا للشروط التي تحدد بموجب مرسوم :
العجز البدني ؛
التحملات العائلية ؛
متابعة الدروس.
جميع الحالات الخصوصية أو ذات المصلحة العامة التي من شأنها أن تحول دون القيام بالخدمة العسكرية الفعلية.
ولا يستدعي للخدمة العسكرية الأشخاص المحكوم عليهم بعقوبات بدنية وشائنة.
الفصــــل 2
لا يمكن لأي كان أن يرشح نفسه لمنصب في الإدارة أو يتقلد وظيفة عمومية إلا إذا كان في حالة تتفق ومقتضيات قانون الخدمة العسكرية.
الفصـــل 3
تشتمل الخدمة العسكرية على الخدمة الفعلية والرديف.
وبعد قضاء الخدمة الفعلية يدمج المدعوون للجندية في الرديف.
وتكون الخدمة العسكرية واجبة إلى سن الخمسين باستثناء بعض أصناف الموظفين الذين يمكن الاحتفاظ بهم بموجب مرسوم في الرديف بعد تجاور هذه السن نظرا لرتبتهم العسكرية أو تخصصهم.
الفصــل 4
تستغرق مدة الخدمة العسكرية الفعلية 18 شهرا.
وتشتمل هذه الخدمة على فترة للتكوين العسكري وعند الاقتضاء على فترة للتكوين التقني والمهني.
ويمكن للسلطة العسكرية أن تجعل المجندين المتوفرين على الصفة التقنية أو المهنية المطلوبة رهن إشارة الإدارات العمومية للإسهام في أشغال ذات مصلحة عامة.
وتحدد سن التجنيد في 18 سنة غير أن المفروضة عليهم الخدمة العسكرية يمكن استدعائهم بصفة انتقالية إلى غاية سن الثلاثين لسد حاجيات الأفواج الأولى.
الفصــل 5
يمكن أن يجند بموجب مرسوم إذا دعت الظروف إلى ذلك الأشخاص المستفيدون من الإعفاء والأشخاص غير المدعوين للخدمة العسكرية والأفراد عليهم هذه الخدمة إن لم يسبق لهم القيام بالخدمة الفعلية.
ويعتبر المعنيون بالأمر آنذاك مجندين في الرديف.
الجزء الثاني
الإحصاء – الانتقاء – التجنيد
الفصل 6
يتولى وزير الداخلية إحصاء المفروضة عليهم الخدمة العسكرية.
ويباشر إحصاء هؤلاء في الخارج من طرف السلطات التابعة لوزارة الشؤون الخارجية.
الفصــل 7
يتم إحصاء جميع الشبان البالغين من العمر 17 عاما في سنة الإحصاء من طرف السلطة المدنية المحلية طبق الشروط التي تحدد سنويا بقرار يتخذه وزير الداخلية بعد موافقة وزير الدفاع الوطني.
ويحصي كذالك بصفة انتقالية جميع المفروضة عليهم الخدمة العسكرية المتراوحة أعمارهم بين 18 و30 سنة وكذا بعض الأصناف المتجاوزة سنهم الثلاثين والمتوفرين على مستوى ثقافي أو تكوين مهني عال يسمح لهم بتكوين إطارات جيش الرديف.
الفصــل 8
تبلغ إلى السلطة العسكرية نتائج الإحصاء المشتملة على معلومات عن الحالة المدنية ومقر السكنى والحالة العائلية والمهنية للمفروضة عليهم الخدمة العسكرية.
الفصـــل 9
يصدر مرسوم يحدد فيه عن كل فوج باعتبار العدد المدرج في الميزانية سن وعدد وصفة الشبان المدعوين للخدمة العسكرية وكذا تاريخ أو تواريخ استدعائهم.
أما المفروضة عليهم هذه الخدمة غير المدعوين فيعتبرون بمثابة مدعوين مع تأجيل.
الفصــــل 10
تقوم الأركان العامة أو تعمل على القيام بناء على ما لديها من مستندات بانتقاء تمهيدي للشبان الذين تم إحصاؤهم من قبل والذين يمكن استدعاؤهم لأداء الخدمة العسكرية الفعلية.
الفصــل 11
تستدعي السلطة العسكرية بصفة فردية الشبان الذين جري عليهم الانتقاء التمهيدي للحضور أمام لجان الانتقاء قصد النظر في أهليتهم وعند الاقتضاء في طلباتهم الرامية إلى الإعفاء أو التأجيل.
وتتألف كل لجنة تحت رئاسة القائد العسكري الإقليمي من العامل أو ممثله ومن ممثل للدرك الملكي وطبيبين أحدهما عسكري والآخر مدني يعينه العامل.
وتجتمع اللجان سنويا في كل إقليم أو عمالة في أوقات وطبق شروط تحدد بقرارات مشتركة لوزير الداخلية ووزير الدفاع الوطني.
ويسجل في قائمة المدعوين للتجنيد الشبان المعترف بأهليتهم من طرف اللجان وتحصر السلطة العسكرية هذه القائمة في العدد المحدد بالمرسوم المشار إليه في الفصل 9 أعلاه.
وتتألف الفوج من الشبان المدرجين في هذه اللائحة.
الفصــل 12
يستدعى شبان الفوج حسب ترتيب الاستدعاء الفردي وطبق الشروط التي تحدد بقرار لوزير الدفاع الوطني.
الجزء الثالث
حالة المجندين في أثناء مدة الخدمة العسكرية الفعلية
الفصــل 13
تجرى على المجندين خلال مدة الخدمة العسكرية الفعلية القوانين والأنظمة العسكرية ولاسيما فيما يرجع للتأديب.
ويمكنهم الحصول على رتب عسكرية حسب التسلسل المعمول به في القوات المسلحة الملكية وتمنح هذه الرتب برسم الرديف أو برسم سلك المشبهين بأصحاب الرتب وتجرى عليهم بخصوص الترقية الأنظمة الأساسية الخصوصية للضباط وضباط الصف وحاملي الرتب في الرديف وأشباههم.
الفصــل 14
يعامل المجندون طبق نفس الشروط الجارية على غيرهم من العسكريين بالقوات المسلحة الملكية بيد أن اللباس والتموين يكونان بالمجان كيفما كانت الرتبة العسكرية.
ويكون للمجندين في أثناء مدة الخدمة الفعلية الحق في أجرة وتعويضات تحدد مقاديرها بموجب مرسوم .
وتعفى الأجرة والتعويضات التي يتقاضاها المدعوون للخدمة الفعلية من كل اقتطاع جبائي أو غيره.
ويتقاضى المجندون من أرباب العائلات التعويضات العائلية حسب المقادير الجاري بها العمل و يستفيدون هم وعائلاتهم على غرار العسكريين بالجيش العامل من منافع نظام الاحتياط الاجتماعي وتتكفل الدولة بواجبات انخراط المعنيين بالأمر في هذا النظام.
الفصل 15
يسرح المجندون عند انتهاء مدة الخدمة.
ويمكن بموجب مرسوم أن يسرح الفوج كلا أو بعضا من الخدمة العسكرية قبل انتهاء أمدها القانوني أو يحتفظ به بعدها إذا دعت الظروف إلى ذلك.
الجزء الرابع
حالة المفروضة عليهم الخدمة العسكرية في الرديف
إعادة التجنيــــد
الفصل 16
يؤلف المجندون بعد تسريحهم من الخدمة جيش الرديف للقوات المسلحة الملكية ويعين لهم المكان الواجب الالتحاق به عند إعادة تجنيدهم ويجب عليهم التصريح بتغيير محل إقامتهم للسلطات العسكرية المعينة لهم في هذا الصدد.
الفصــــل 17
يمكن إعادة تجنيد رجال الرديف بقرار لرئيس الأركان العامة للقوات المسلحة الملكية قصد قضاء فترة تدريب سنوية لا تتجاوز 30يوما .
ويسوغ أيضا بموجب مرسوم استدعاء رجال الرديف أو الاحتفاظ بهم كلا أو بعضا إذا اقتضت الظروف ذلك.
الفصــــل 18
تجري على رجال الرديف مدة إعادة تجنيدهم القوانين والأنظمة العسكرية.
ويمكنهم الحصول على رتب عسكرية برسم الرديف أو برسم سلك المشبهين.
وينتفعون بأجرة عن إعادة التجنيد وبتعويض يحدد مقدارهما بموجب مرسوم، ويضمن لهم بالمجان التموين واللباس باستثناء الضباط وأشباههم.
ويتقاضى رجال الرديف أرباب العائلات التعويضات العائلة طبق الشروط المقررة في التشريع الجاري به العمل وإذا تجاوزت فترة إعادة التجنيد شهرا واحدا يستفيدون من نظام الاحتياط الاجتماعي ضمن الشروط التي ستحدد بموجب مرسوم.
أما الموظفون والأعوان بالإدارات العمومية والمنظمات المبينة في الفصل الأول من الظهير الشريف المشار إليه أعلاه المؤرخ في 16 صفر 1382 ( 19 يوليوز 1962 ) فيستمرون في قبض مرتباتهم أو أجورهم التي لا يمكن جمعها مع الراتب العسكري.
ويواصلون الاستفادة من نظام الاحتياط الاجتماعي الذي كانوا ينتفعون به في إداراتهم الأصلية.
الجزء الخامس
مقتضيات مختلفـــة
الفصـــل 19
تجري على موظفي الإدارات العمومية مدة الخدمة العسكرية الفعلية مقتضيات الظهير الشريف المشار إليه أعلاه المؤرخ في 4 شعبان 1377 ( 24 يبراير 1958 ) بصرف النظر عن مقتضيات هذا المرسوم الملكي ويجعل في وضعيته ” الجندية ” أعوان الإدارات العمومية غير المرسمين والأعوان المرسمون وغير المرسمين بالمنظمات المبينة في الفصل 1 من الظهير الشريف المشار إليه أعلاه المؤرخ في 16 صفر 1382 ( 19 يوليوز 1962 ) المدمجون لأداء الخدمة العسكرية الفعلية، ويحتفظون في هذه الوضعية بحقوقهم في الترقي وفي التقاعد عند الاقتضاء، ويفقدون مرتباتهم المدنية ولا يقبضون سوى الأجرة العسكرية وعند تسريحهم يعاد إدماجهم بحكم القانون في أسلاكهم أو مناصبهم الأصلية.
الجزء السادس
مقتضيات انتقالية
الفصــل 20
إن المفروضة عليهم الخدمة العسكرية الذين لم يؤذوا خدمة فعلية يمكن تجنيدهم بعد سن الثلاثين بموجب مرسوم يتخذ باقتراح من وزير الدفاع الوطني لقضاء فترات تدريب خاص تتراوح بين شهر واحد وستة أشهر يعتبرون في أثناءها معاد تجنيدهم ويمكن جعلهم رهن إشارة الإدارات العمومية طبق الشروط المقررة في المقطع 3 من الفصل 4 أعلاه .
الجزء السابع
مقتضيات جنائيــة
الفصــل 21
تطبق العقوبات المقررة في الفقرة الثالثة من الفصل 609 من القانون الجنائي على المفروضة عليهم الخدمة العسكرية المدعوين بصفة قانونية من طرف السلطة المحلية لأجل الإحصاء والممسكين عن الحضور دون سبب مقبول.
الفصــل 22
يعتبر بمثابة عصاة وتجري عليهم العقوبات المنصوص عليها في الفصل 141 من الظهير الشريف في 6 ربيع الثاني 1376 ( 10 نونبر 1956 ) بمثابة قانون للعدل العسكري رجال الفوج والرديف أو الأفراد المعاد تجنيدهم الذين لم يستجيبوا دون سبب مقبول لاستدعاء أو لأمر فردي أو عام.
الفصـــــل 23
يعاقب بسجن تتراوح مدته بين شهر واحد وسنتين وبغرامة تتراوح بين 200 و 10.000 درهم أو بإحدى هاتين العقوبتين فقط كل من حرض بأية وسيلة كانت المفروضة عليهم الخدمة العسكرية على التملص من واجبات هذه الخدمة أو كل من منعهم من الامتثال لها سواء كان لهذه المناولات مفعول أم لا.
الفصــل 24
يعاقب بغرامة تتراوح بين 100 و500 درهم وبسجن تتراوح مدته بين ثمانية أيام وشهر واحد أو بإحدى هاتين العقوبتين فقط كل من أغفل التصريح بتغيير محل الإقامة المنصوص عليه في الفصل 16 من هذا المرسوم الملكي.
الفصــــل 25
تنظر المحاكم العسكرية وحدها في المخالفات المنصوص عليها في الفصول 22 و23 و24 من هذا المرسوم الملكي.
الجزء الثامن
الفصــــل 26
تحدد كيفيات تطبيق هذا المرسوم الملكي بموجب مرسوم.
الفصـــل 27
يسند تنفيذ مرسومنا الملكي هذا الذي ينشر بالجريدة الرسمية إلى وزير الداخلية ووزير الدفاع الوطني ووزير الشؤون الخارجية كل واحد منهم فيما يخصه.
وحرر بالرباط في 20 صفر 1386 ( 9 يونيه 1966)